حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان تاريخ البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن المرتقب أن تصوت اللجنة على هذا المشروع في 4 أكتوبر الجاري، بعدما تلقت تعديلات الفرق البرلمانية يوم27 شتنبر المنصرم.
وتركزت تعديلات الفرق البرلمانية بالأساس حول استثناء جرائم العنف والضرب والجرح والاعتداء على الأطفالوالطفلات والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء من تطبيق العقوبات البديلة، فضلا عن الاثراء غير المشروع.
وتضمن مشروع القانون عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعضالحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطوراتالتي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرةالمدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصدالمساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
يذكر أن السجون المغربية تعيش اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء. في حين تسعىالحكومة للتخفيف من وطئتها عبر اعتماد العقوبات البديلة
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بأنّها العقوبات التي يُحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لاتتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليهمقابل حريته وفق شروط محكمة.