من بين أهم التوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المقدمة في موضوع تعديل مدونة الأسرة، حول موضوع الإرث، تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية أو الميراث، مع رفع القيود المفروضة على الوصية بأن تصح لفائدة الورثة، وبأن تتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة، على عكس ما تضمنته المدونة الحالية التي تحدد الوصية في نطاق الثلث، كما أن المادة 280 تنص بأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة.
ودعت التوصيات التي اطلع عليها موقع "أحداث أنفو" إلى تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث مهما نزلوا، مع التنصيص على استفادة المتكفل بهم من مقتضيات الوصية الواجبة في حالة عدم استفادتهم من الوصية الإرادية أو التنزيل الذي توضح المادة 315 من المدونة بأنه إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
و في إطار توسيع دائرة انتقال الأموال بين الأشخاص التي تستند على أحكام الإرث فقط، دعا المجلس لتعميم المعلومة القانونية حول العقود التبرعية التي يمكن للأشخاص القيام بها لفائدة الأبناء والأقارب ومواكبة ذلك بإصلاحات جبائية تحفيزية، مع اعتماد لغة قانونية واضحة في كتابي الوصية والإرث لجعلهما أسهل من حيث المقروئية مع ملاءمة مقتضيات هذا الكتابين مع القوانين الأخرى، إلى جانب تدقيق مفهوم التركة التي تحددها المدونة الحالية في كونها "مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية"، وهو التعريف الذي لا يحيل لإمكانية اشتراك أحد الزوجين في مراكمة هذه التركة، ما جعل المجلس يوصي باستخراج نصيب الزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة من الأموال المكتسبة بعد الزواج وذلك قبل توزيع التركة.
وارتباطا بالمشاكل التي تعترض الزوجة بعد وفاة الزوج بسبب دخول بيت الزوجية في نطاق التركة القابل للتقسيم مع باقي الورثة، ما يجعل الزوجة والأطفال عرضة للتشرد، أوصى المجلس باستثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة، إلى جانب الدعوة لتوسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهم، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حال تعددها ثلثي التركة وذلك بالفرض وباقي التركة بالرد بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، مع الدعوة إلى تجريم الحرمان من الإرث واعتبار الحرمان من الإرث في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد.
ومن بين أبرز توصيات المجلس في مسألة الإرث، حذف اختلاف الدين من موانع الإرث، وذلك خلافا لما تشير له المادة 332 من مدونة الأسرة، حيث لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.