تستعد الحكومة المغربية، خلال مجلسها المقبل، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.330 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية، ومدة انتدابهم، وكذا التعويضات المخولة لهم، في خطوة تروم تأطير حكامة الشعب الجامعية وتعزيز شفافية تدبيرها.
ويقضي مشروع المرسوم بفتح باب الترشح أمام أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية والمزاولين لمهامهم بها، مع منع الجمع بين الترشح لرئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية.
ويشترط النص أن يُنتخب رئيس الشعبة من بين الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق، المنتمين للشعبة والمزاولين لمهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين.
كما ينص المشروع على عدم قبول ترشح الأساتذة المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، إضافة إلى الأشخاص الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية منصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما لم تكن قد سُحبت من ملفاتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بآلية الانتخاب، يعتمد المشروع الاقتراع السري الأحادي الاسمي بالأغلبية، مع إتاحة المشاركة في التصويت إما حضورياً أو عن بُعد عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، في توجه يعزز رقمنة العمليات الانتخابية داخل المؤسسات الجامعية.
وحدد مشروع المرسوم مدة انتداب رئيس الشعبة في أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حال تعذر انتخاب رئيس للشعبة أو شغور المنصب لأي سبب، يتولى رئيس المؤسسة تكليف أستاذ للتعليم العالي بصفة مؤقتة، أو عند الاقتضاء أستاذ محاضر مؤهل أو أستاذ محاضر مرسم، إلى حين انتخاب رئيس جديد.
ومنح المشروع لرئيس الشعبة صلاحيات واسعة، إذ يصبح عضواً بحكم القانون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، ويتولى، تحت إشراف رئيس المؤسسة، تنظيم وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية، والإشراف على حسن استعمال التجهيزات والوسائل المتاحة، وتنسيق الامتحانات الخاصة بمسالك التكوين التابعة للشعبة، إلى جانب تنسيق عمل الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية.
كما تشمل اختصاصاته تنظيم برامج تداريب الطلبة، وتتبع صرف ميزانية التسيير والاستثمار المخصصة للشعبة، وإنجاز المهام التي يكلفه بها رئيس المؤسسة في مجال تخصص الشعبة، فضلاً عن إعداد مشروع نظام داخلي ينظم سيرها وعرضه على مجلس المؤسسة.
وفي الجانب المالي، نصت المادة السابعة من مشروع المرسوم على تخويل رؤساء الشعب تعويضات مالية، على أن يُحدد مقدارها وكيفيات صرفها بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
