صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 51.25، الذي قدمه السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و الذي يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر سنة 1993، والمتعلق بتشجيع المنشآت على اعتماد عقود التدريب من أجل الإدماج المهني.
يأتي هذا المشروع في إطار ملاءمة المنظومة القانونية المؤطرة للتشغيل مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل، ومع تطور السياسات العمومية في مجال الإدماج المهني،
يستفيد من مزايا هذا القانون كل من:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
• المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والمقاولات العقارية والخدماتية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية؛
• الجمعيات والتعاونيات التي تنظم تداريب قصد التكوين من أجل الإدماج، ولا سيما غير الحاصلين على شهادات، ابتداءً من يناير 2025.
وتشمل المزايا التحفيزية:
• الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني خلال مدة التدريب، في حدود منحة شهرية لا تتجاوز 6,000 درهم؛
• تحمل الدولة للاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب؛
• تحمل الدولة لأداء حصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرًا في حالة التشغيل النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية مدة التدريب.
• الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم المنحة الشهرية الإجمالية للتدريب المحددة في 6,000 درهم؛
• الاستفادة من إعفاء الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرًا في حالة التشغيل النهائي للمتدرب بعقد شغل غير محدد المدة، براتب شهري إجمالي لا يتجاوز 10,000 درهم.
يُرسّخ هذا الإصلاح مقاربة جديدة لسياسات التشغيل، تقوم على الانتقال من منطق المعالجة الظرفية إلى منطق الاستثمار في الكفاءات، من خلال ربط التدريب بقابلية التشغيل، وتعزيز فرص الإدماج المستدام في سوق الشغل.
هي لبنة أساسية في إصلاح منظومة التشغيل، بما يحقق توازنًا بين متطلبات المرونة الاقتصادية، وحماية المستفيدين، ونجاعة برامج الإدماج في الحياة المهنية.