أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة وُجّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تروم تنظيم الأوامر الصادرة بإجراء الفحوصات الطبية للأشخاص الموقوفين، في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
وأوضحت الدورية، التي توصلت “أحداث.أنفو” بنسخة منها، مجموعة من المقتضيات الجوهرية، من بينها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقاً، وإسناد الفحص لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية وإرفاقه بالتقرير الطبي.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب الأمر بإجراء فحص طبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، متى تقدم المشتبه فيه أو دفاعه بطلب في هذا الشأن، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مؤكدة الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من أوليائهم القانونيين أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ودعت الدورية ذاتها إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بالجدية اللازمة، إلى جانب القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، للتأكد من قانونية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.
وفي السياق نفسه، نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، مع توجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يعتبر باطلاً كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
وأبرزت الدورية أن هذا التوجيه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يأتي في سياق تفعيل المستجدات التي أتى بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاماً مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.