تواصلت جلسات قضية بابور الصغير وبنك أفريقيا، في جلسة جديدة استمع فيها لمدير المخاطر طرحت أكثر من علامة استفهام حول من كان وراء تسهيل عمليات القروض و التجاوزات التي توصلت بها شركة سامي أويل لصاحبها بابور الصغير.
واستغرقت جلسة 17 مايو ساعتين ونصف تم فيها الاستماع للمرة الثانية الى المدير السابق للمخاطر والمدير الحالي للتفتيش العام في بنك أفريقيا، و قد ركزت عموم الأسئلة في الجلسة الاولى على الدور الرئيسي الذي تلعبه لجنة المخاطر، ودور لجنة القروض في منح القروض التي تزيد قيمتها على 25 مليون درهم.
كما ركزت على لجنة المخاطر التي تتمتع "بحق الفيتو" على قرارات هذه اللجنة التي يعتبر مديرها عضوا من ضمن أعضائها الاساسيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبعد ان تأكد رئيس الجلسة من حضور الشهود، وهم إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام المنتدب ببنك افريقيا، ومحمد بنونة مدير لجنة الضمانات السابق ، و سعيد بن جلون التويمي المدير الجهوي السابق، والذي ظل غائبا بالرغم من استدعائه كشاهد، وحضوره في إحدى الجلسات و محمد مولاي بورقادي سعداني الدي كان يشغل سابقا منصب رئيس إدارة المخاطر و يشغل حاليا منصب رئيس التفتيش العام ببنك افريقيا و الذي استمع اليه من طرف المحكمة في الجلسة السابقة والذي طلب منه رئيس الجلسة مواصلة شهادته بينما طلب من باقي الشهود مغادرة القاعة.
وللتذكير، فقد أفادت شهادة المدير السابق لمركز زينيث للأعمال، زهير اللعبي، والمدير السابق للمخاطر، محمد بورقادي سعداني عدم تحققها من صحة سندات الصندوق المجهولة الاسم. كما صرحا أن المدير الجهوي السابق هو الذي أكد أمام لجنة القروض أن تلك السندات صحيحة بناء على شهادة صادرة عن البنك المصدرة لها و بناء عن مسؤوليته في التحقق من صحة سندات الصندوق المجهولة الاسم، و كدا مسؤولية مديرية الضمانات ومديرية التفتيش التي اكتفت بشهادة المطابقة على الرغم من حجم مبالغ القرض دون أي اجراء باقي التحريات الجاري بها العمل، كإرسال الى البنك المصدر طلب المصادقة على صحة تلك سندات الصندوق عبر نظام سويفت كود البنكي والسريع، لتأكيد صحتها من عدمها، وهو ما اعتبره الشهود المستمع اليهم أن فيه تجاوز للقوانين المنصوص عليها في حكامة البنك.
واعطى رئيس الجلسة الكلمة للطرف المدني الذي يمثل بنك أفريقيا لطرح الأسئلة على الشاهد، وعن سؤال من الأستاذ عز الدين الكتاني، حول "كيفية التحقق من الضمانات"
أجاب الشاهد ان هذا التحقق ليس من مسؤوليته، وان الوكالة هي التي تتلقى سندات الصندوق و ان التحقق منها هو مسؤولية مديرية الضمانات، و أنه هو من طلب التحقق من صحة تلك السندات، بالرغم من أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته.
وأضاف أن توصيته قد أدت بالفعل إلى مراجعة سندات الصندوق غير أن المدير الجهوي السابق، سعيد بنجلون التويمي، أكد صحتها للجنة القروض ".
ثم عن سؤال آخر "ما إذا كان لموظف بالبنك الحق في استخدام علاقات تجارية مع عميل ما".
أجاب الشاهد بالنفي، موضحا أن النظام الداخلي للبنك يستبعد تلك العلاقات التجارية بين موظفي البنك وعملاءه.
وعن سؤال آخر "هل يمكن لموظف البنك الاستمرار في التعامل مع ملف عميل ما، بعد نقله من وظيفته؟"
أجاب الشاهد بالنفي، مشيرا إلى أن ر. ف. استمر في تسيير حسابات بابور الصغير رغم نقله من مركز زينيث للأعمال.
وعن سؤال آخر حول التسلسل الهرمي المعمول به "لمن تستجيب الوكالة والإدارة الجهوية مباشرة؟" .
أجاب الشاهد ان مدير الوكالة البنكية يخضع للمدير الجهوي ونائبه، اللدان يخضعان بدورهما إلى المدير العام للشبكة التجارية للشركات.
ثم اعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ الناصري بناني، الذي يؤازر بابور الصغير، طالبا منه الاختصار وعدم تكرار الأسئلة التي أجاب عليها الشاهد. فأوضح الأستاذ الناصري بناني للمحكمة انه من الضروري الخوض في هذه النقاط ثانيا وثالثا لتنويرالمحكمة والبحث في وثائق الملف ومن بينها "طلب قرض".
وعن سؤال من الأستاذ الناصري بناني حول وثيقة "طلب قرض".
أجاب الشاهد، "ان هذا الطلب يطلق عليه "نموذج الموافقة" يوقع عليه مدير الوكالة والمدير الجهوي اللذان يطلبان منح القرض. ثم تصدر إدارة المخاطر رأيها قبل ان يعطي نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي موافقته وذلك "حسب قيمة القرض. كما أكد الشاهد على أن "هذه الوثيقة لا علاقة لها بالعميل وأنها وثيقة داخلية".
ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ إدريس لحلو، الذي يؤازر أيضا بابور الصغير، وعن سؤال ما إذا كان تأمين القروض يعتبر أيضا ضمانا؟ ".
أجاب الشاهد، "بطبيعة الحال".
ثم واصل الأستاذ إدريس لحلو "ألا يجب أن يكون التأمين قد دخل حيز التنفيذ للدفع، قبل مطالبة العميل في حالة تخلفه عن سداد القرض؟ مشيرا ان بابور الصغير قد حصل على تأمين مع البنك لضمان قروضه ".
أجاب الشاهد "لا أعرف، لأن ذلك ليس من مسؤوليتي".
وأعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ النقيب مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، الذي يؤازر لمفضل لحليسي، وطلب النقيب من الشاهد تنوير المحكمة حول "حدود الفيتو" الذي يملكه كرئيس للجنة المخاطر وذلك فيما يتعلق بمنح القروض.
أجاب الشاهد "إن حق الفيتو يتعلق بتحليل نوعية الضمانات التي يقدمها العميل في حالة عدم سداده الدين.
وفي حالة خلاف ما، يتم إحالة الملف مدعما برأي لجنة المخاطر إلى التسلسل الهرمي للبنك للبث في القرض.
وأضاف: "كان لدينا أفضل الضمانات الممكنة من طرف شركة سامي أويل في هذه القضية وهي سندات الصندوق. والمشكلة ليست مشكلة قرار، بل انها مشكلة تزوير في تلك السندات.
وأضاف الشاهد أن شركة سامي أويل كانت تتوفر على نشاط تجاري مهم بالفرع البنكي، والذي كان يوضحه حسابها الجاري بمعاملات تجارية تفوق 800 مليون درهم خلال عامين. وأن هذا الوضع المالي للشركة من جهة والضمانات المقدمة للبنك من جهة أخرى كانت قوية مما طمأن جميع لجان البنك على منحها القرض المطلوب.
ثم قدم النقيب مولاي سليمان العمراني للشاهد وثيقة تتعلق بموافقة لجنة القروض ببنك إفريقيا على منح شركة سامي اويل المملوكة من طرف بابور الصغير قرضا بقيمة 260 مليون درهم أي 26 مليار سنتم، موضحا أن هذه الوثيقة تتضمن رأي لجنة المخاطر الذي يخالف تماما رأي الشاهد كمسؤول عنها كونه وافق على القرض المذكور بالرغم من أن هذه الوثيقة تتضمن تحليلا مدققا حول عدم قدرة سداد القرض من طرف شركة سامي أويل.
أجاب الشاهد "اني صادقت على منح هذا القرض، و التوقيع الأول بهذه الوثيقة هو لي، ولكنه مصحوب بإشارتي إلى وجوب التأكد من صحة سندات الصندوق المقدمة كضمان للقرض"
وعن سؤال آخر من النقيب "من قام بالإمضاء الثاني على هذه الوثيقة؟"
أجاب الشاهد "ان التوقيع الثاني إنه للمدير العام التجاري لمفضل لحليسي"
وعن سؤال آخر" هل أكد لمفضل لحليسي نفس الطلب للتحقق من صحة سندات الصندوق المقدمة كضمان للقرض قبل دفع المبالغ لشركة سامي أويل ؟"
أجاب الشاهد " نعم، وإن ذلك واضح من خلال الوثيقة المذكورة وأنه هو من ترأس لجنة القروض، هذه"
وعن سؤال من النقيب" هل قدمت خلية إدارة المخاطر ثلاثة أيام قبل مصادقة الشاهد على القرض، توصيات بعدم المخاطرة بمنح هدا القرض الا بعد استجابة شركة سامي اويل إلى عدة شروط فصلتها في تقريرها، وان العميل كان لديه نزاعات مع البنك ويتواجد في لائحتها السوداء ورغم ذلك، قمتم بالتوقيع على منح القرض دون انتظار تحقق تلك الشروط التي حددتها لجنة المخاطر والتي يترأسها الشاهد؟"
أجاب الشاهد " بالفعل، إن العميل كان لديه نزاع مع البنك، وقدمنا رأيا إيجابيا لأنه على الرغم من هذه العناصر، كان لدينا ضمانات من خلال سندات الصندوق ".
وتدخل رئيس الجلسة طالبا من الشاهد الرد على أقوال المدير الجهوي السابق، سعيد بنجلون التويمي، امام الشرطة القضائية، والتي تتناقض مع تصريحات الشاهد.
أجاب الشاهد " إن سعيد بنجلون التويمي لا يعرف كيف تتم العمليات البنكية".
وعن سؤال آخر من النقيب مولاي سليمان العمراني حول التصنيف الذي كان يوجد عليه بابور الصغير لدى بنك إفريقيا حين تاريخ المصادقة على القرض؟
أجاب الشاهد " كان مصنفا خطورة عالية "
وعن سؤال رئيس الجلسة الى لمفضل لحليسي الذي طلب الاستماع اليه، من ترأس لجنة القروض حقا؟
أجاب لمفضل لحليسي "إن المدير العام التنفيذي، إبراهيم بنجلون التويمي، هو الذي يرأس لجنة القروض وهو ثالث الموقعين على وثيقة منح القرض التي بين ايديكم".
وأضاف: " إن جميع موظفي البنك يعرفون أن القروض لا تمنح إلا إذا أعطت إدارة المخاطر موافقتها. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على قرض ما، دون موافقة إدارة المخاطر ".
وعن سؤال آخر للشاهد أجاب أن بعض القروض منحت دون إعطاء إدارة المخاطر موافقتها. وقال إنه يتذكر ملفين تمت الموافقة عليهما في هذا السياق رافضا تحديدهما بدعوى "السر المهني البنكي".
وعن سؤال آخر من النقيب إلى الشاهد يتعلق بكتاب صادر عن الرئيس المدير العام لمجلس إدارة بنك أفريقيا، والذي يعطي فيه تعليمات لمدراء البنك ومستخدميه بأنه " لا يمكن منح أي قرض دون موافقة إدارة المخاطر" طالبا من الشاهد تحديد موقفه من هذا الكتاب الذي يتناقض مع تصريحاته.
أجاب الشاهد " بأن هذا الكتاب يعود لسنة 2018" غير أنه أضاف " ليس لمفضل لحليسي ولا لأي شخص آخر إمكانية منح قروض من تلقاء نفسه ".
وعن سؤال من الاستاد عمر الطيب، الذي يؤازر أيضا لمفضل لحليسي، هل بإمكان الشاهد تحديد للملفات التي تمت الموافقة عليها على الرغم من عدم موافقة إدارة المخاطر؟.
أجاب الشاهد أنه يتذكر حالتين على وجه الخصوص وانه لا يريد إعطاء المزيد من التفاصيل بسبب السرية البنكية.
فرد عليه الاستاد عمر الطيب "لا يمكننا ان نبني على أقوال الشاهد، بل اننا نبني على الوثائق والأدلة؟».
وبعد أن استأذن المحكمة، تدخل لفضل لحليسي وأكد " أنه لا يمكن للإدارة التجارية إعطاء موافقتها على أي قرض إلا بعد موافقة إدارة المخاطر". بالإضافة إلى ذلك، "على افتراض أن الشاهد يقول الحقيقة، فمن المستحيل، من الناحية الفنية، صرف القرض إذا لم تعطي إدارة المخاطر موافقتها لأنه بدلك يكون القرض قد منح خلافا للقانون وهو الأمر الدي سبق أن تحقق بالنسبة لملفات بابور الصغير ".
ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ عبد الرحمان الفقير، المؤازر الثالث لمفضل لحليسي، فسأل الشاهد حول العلاقة التجارية بين العميل وموظف البنك. وطلب منه تحديد المادة في القانون البنكي أو في النظام الداخلي للبنك التي تمنع ذلك".
فتدخل المدعي العام للملك موضحا "تحدث الشاهد عن النظام الداخلي، وليس عن قانون البنوك". فاحتج الأستاذ عبد الرحمان الفقير على مقاطعته من طرف المدعي العام له، طالبا منه عدم مقاطعة اسئلته للشاهد وعدم تصحيح مغزاها.
فسأل الشاهد ثانية "هل يمكنه تحديد هذا المنع ضمن النظام الداخلي، أو في مدونة الأخلاقيات؟"
فأجاب الشاهد أن هذه التوصيات منبثقة عن مدونة الأخلاقيات.
وتدخل رئيس الجلسة سائلا الشاهد "ماذا عن شراء عقار؟".
أجاب الشاهد إذا كان العميل يعمل في مجال التطوير العقاري، فنعم، ولكن إذا لم يكن ذلك، فلا"
إثر ذلك دعى رئيس الجلسة الشاهدين إلى المنصة لمنحهما موعدا في الجلسة التالية، المقرر عقدها في 24 مايو القادم.