خروقات عمرانية تلاحق رئيس مقاطعة بني مكادة

أحداث أنفو الخميس 02 فبراير 2023
no image

Ahdath.info

يواجه محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، تهم توقيع رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونامثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية واستصدار الرخص لأبنية عشوائية أصبحت سريعة التفريخ فوق أراضيالخواص وعلى الملك الغابوي.

وتفيد المعطيات التي حصل عليها موقع "أحداث انفو" أن الخطير في ما أقدم عليه رئيس مقاطعة بني مكادة، ليسالمجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل التحايل على نفس القانون بتوقيعتلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيعالرخص الأحادية

مصادر الموقع أكدت أن "الحمامي سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداءالرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولايةالحالية".

المصادر ذاتها قالت إن "الحمامي يوجد أمام معضلتين حقيقيتين اتجاه سلطات الوصاية أولاهما إصدار رخصأحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلىشبهة التزوير"، تقول المصادر ذاتها.

وكان محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حولتبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دونالرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.

ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميعالجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.

وكان مهيدية قد تقدم في دجنبر الماضي، في حادثة مماثلة لما أقدم عليه الحمامي، بطلب إلى المحكمة الإدارية منأجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وذلك بسبب تسجيل لجنة تفتيش ولائية مجموعة منالاختلالات والخروقات المرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعةمكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.

وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه" إذا ارتكب رئيسالمجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلتهقصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخالتوصل