السياسة

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية في مجلس الحكومة

أسامة خيي الجمعة 24 يوليو 2015
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية في مجلس الحكومة
MEN 1

AHDATH.INFO  متابعة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروعي مرسومين بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقدم بهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 588-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

و ينص المشروع على تنظيم مباراة لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

و سيتم على إثر النجاح في هذه المباراة التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.

و سيتم بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباريات المذكورة، علما بأن مقتضيات هذا المرسوم سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 2016، و يأتي هذا الإجراء في سياق إعداد الحكومة لرؤية استراتيجية لتكوين الأطر التربوية في إطار برنامج تكوين متكامل بين المدارس العليا للأساتذة بقطاع التعليم العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وينص المشروع على استفادة المرشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهما طيلة مدة التكوين، وعلى أساس أن لا تتجاوز هذه المدة 12 شهرا، مع تمكين الطلبة غير الموظفين المسجلين بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من منحة قدرها 2454 درهما لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية.