صدر مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 97.12 بشأن مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي يعنى بتنظيم عمليات المراقبة التي تجرى أثناء المنافسات وخارجها، والتنصيص على أن عمليات المراقبة تتم بصفة استثنائية ومباشرة، فضلا عن إحالة عمليات التحليل على الوثيقة التقنية والمعيار الدولي المعمول به في هذا المجال والصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
كما تضمن المرسوم، المنشور في آخر عدد للجريدة الرسمية، مقتضيات مرتبطة ببرنامج توزيع عمليات المراقبة ومستويات مراقبة الرياضيين، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمكان تواجد الرياضيين، والأنشطة والتداريب المنتظمة، إلى جانب توثيق عمليات المراقبة وتسليم الرياضي، في شكل إلكتروني أو بأي شكل آخر، نسخة من الوثائق المرتبطة بمرحلة أخذ العينات التي وقع عليها.
ونص المرسوم كذلك على تعويض مقتضيات الباب الثاني من المرسوم السابق، ليحمل عنوان لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية. وتتألف اللجنة، وفق الصيغة الجديدة، من ثلاثة أطباء على الأقل من ذوي الخبرة في علاج وتطبيب الرياضيين، ومن ذوي المعرفة الجيدة في الطب السريري والرياضي.
ويتيح النص للجنة الاستعانة، عند الاقتضاء، بصفة استشارية، بطبيب أو أطباء من ذوي الاختصاص، عندما تستدعي خبرة طبية خاصة النظر في حالة معينة.
ويعين رئيس لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية وأعضاؤها بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، شريطة ألا يكون لهم تضارب مصالح وألا يكونوا مسؤولين بالوكالة. كما يتعين على كل عضو توقيع تصريح كتابي يثبت انعدام أي حالة تضارب مصالح، والتزامه باحترام سرية أعمال اللجنة.
وألزم المرسوم أعضاء اللجنة بإشعار رئيس الوكالة فورا بأي حالة تضارب مصالح قد تظهر بعد تعيينهم، سواء عند دراسة طلب أو المداولة بشأنه أو اتخاذ القرار المتعلق به.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فيما تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي يكون معه الرئيس في حالة تساوي الأصوات، وفق ما ورد في المرسوم.
