من الأرقام إلى الصور والتسجيلات .. ما يتيحه قانون الحق في المعلومة للمغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة

بنزين سكينة الجمعة 12 ديسمبر 2025

 

في تقريرها الذي يغطي الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى 2024، جددت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تعريفها للمعلومات المندرجة في هذا السياق، موضحة أن الأمر يتعلق بالمعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري، أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد بيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص المعنيين بممارسة هذا الحق، هم المواطنات والمواطنين المغاربة إلى جانب الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وذلك بشكل مجاني باستثناء الخدمات المؤدى عنها، إلى جانب تحمل طالب المعلومة لنفقة التكاليف عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر  بنسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

وعن المؤسسات والهيئات التي يمكن للمواطن التوجه لها لطلب المعلومة، أوضح التقرير أن الأمر يتعلق بكل من مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، إلى جانب المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور الذي يحيل على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

و يتيح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم، أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية أو إعادة استعمالها، بشرط أن يتم ذلك لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها.

ونبه التقرير، من أن استعمال هذه المعلومات بغرض الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الغير،  يعرض مستخدم المعلومة لعقوبات جنائية.