محاكمة الناصيري وبعيوي.. القاضي الطرشي يرفع الجلسة لإحضار المتهمين

أحداث.أنفو الخميس 23 مايو 2024

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بقضية "إسكوبار الصحراء"، القاضي علي طرشي، صبيحة اليوم الخميس 23 ماي الحالي، رفع الجلسة الأولى من المحاكمة إلى حين إحضار سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهم.

وعرفت مرافق محكمة الاستئناف الكائنة بشارع الجيش الملكي تدابير أمنية دقيقة قصد تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا، حيث قرر القاضي رفع إلى حين إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة إلى الناصيري، "النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي"، و"حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي"، و"إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي"، و"تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة"، بالإضافة إلى جنحة "محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة".

أما بالنسبة للمتهم بعيوي، فمن ضمن ما تضمنته لائحة التهم الموجهة إليه من قبل قاضي التحقيق "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي"، و"الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي"، و"لمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974″، و"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة".

كما تضمنت لائحة باقي التهم الموجهة للمتهمين، "تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003″، و"جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي".أولى جلسات النظر في ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”.