تعدد الزوجات .. هذه هي المواد ال7 التي طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بحذفها

سكينة بنزين الثلاثاء 02 أبريل 2024

يتصدر مطلب منع تعدد الزوجات جل النقاشات الدائرة حول مدونة الأسرة، وفي مذكرته المرتبطة بموضوع تعديل مدونة الأسرة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحذف المواد من 40 الى 46 من مدونة الأسرة والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات، حيث تشير المادة 40 إلى منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، وهي المادة التي وجه لها الكثير من النقد لغياب الدقة في الجزء المتعلق بعدم العدل، إذ تغيب كل الضمانات في إقرار الراغب في التعدد بنيته عدم العدل بين الزوجات، كما أن البعض اعتبر أن العدل لا يقف على ما هو مادي، إذ يمكن للزوج أن يهمل أسرته بعد الارتباط بثانية.

وتشير المادة 41 أن المحكمة لا تأذن بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة، بينما تشير المادة التي تليها إلى إمكانية الراغب في التعدد بالتقدم بطلب الإذن من المحكمة بعد التأكد من عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، على أن يتضمن طلب التعدد بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، مع إقرار بوضعيته المادية

وتتطرق المادة 43 إلى ضرورة استدعاء المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.

و تشير المادة 44 أن إذن المحكمة بالتعدد غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما، وتوضح المادة التي تليها أنه في ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، تحدد المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالانفاق عليهم، كما يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، كما تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية

و يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق، وفي المادة 46 تتم الإشارة أن الإذن بالتعدد لا يتم إلا بعد إشعار المعنية من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، مع تضمين هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.

ومن المواد التي طالب المجلس أيضا بتعديلها عبر حذف عدد من فقراتها ، نجد المادة 39 الواقعة ضمن باب الموانع المؤقتة للزواج، ويتعلق الأمر بالفقرة الأولى التي تمنع الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، والفقرة الثانية المتعلقة بالزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا، ثم الفقرة الخامسة التي تمنع الزواج مؤقتا في حال كانت المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء، مع المطالبة بتعويضها بعبارة "وجود المرأة أو الرجل في علاقة زواج"، ما يحيل إلى منع الرجل من التعدد.