أمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل مقعده الشاغر.. المحكمة الدستورية تجرد نائبا تجمعيا من عضوية ‘‘المستشارين‘‘

الأربعاء 07 فبراير 2024
No Image

قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الإله لفحل، من عضوية مجلس المستشارين الذي كان يمثل فيه نطاق الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال - خنيفرة، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

قرار المحكمة في حق البرلماني التجمعي تم بناء على رسالة لوزير العدل طلب فيها تجريد لفحل من عضويته بمجلس المستشارين لعدم أهليته للترشح للانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وهي الرسالة التي استجابت لها المحكمة الدستورية بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف وفي مقدمتها قرار كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 30 ماي 2011، يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتاريخ 10 مارس 2005، والذي بدوره قضى بمؤاخذة المعني بالأمر وإدانته بالحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.

كما استندت المحكمة الدستورية في قرارها على رفض الغرفة الإدارية بمحكمة النقض للطعن المقدم من قبل المستشار التجمعي، وكذا قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2015، بتأييد الحكم المستأنف المتعلق بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة "سيدي علي بن حمدوش - دائرة أزمور- إقليم الجديدة"، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

لتخلص المحكمة إلى إنه يترتب، على حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس.