​​​​​​​مجلس النواب يقر قانون العقوبات البديلة

الرباط - الجيلالي بنحليمة الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
عبد اللطيف وهبي وزير العدل (ت: وراق)
عبد اللطيف وهبي وزير العدل (ت: وراق)

AHDATH.INFO


صادق مجلس النواب ظهر يومه الثلاثاء على إقرار مشروع قانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، الذي أقرته الحكومة الحالية لمحاربة اكتظاظ المؤسسات السجنية، التي فاقت ساكنتها 100 سجين. ونص المشروع على إقرار على ثلاث عقوبات أساسية كبديل للعقوبات الحبسية وهو العمل لأجل المنفعة العامة والرقابة الالكترونية وكذا الامتثال بشكل دوري لمؤسسات سجنية أو أمنية.

وفي انتظار إحالته على لجنة العدل بمجلس المستشارين والشروع في مناقشته في الجلسة العامة، نحج قانون العقوبات البديلة في المرحلة الأولى ليدشن لأول مرة في تاريخ العقاب في المغرب، عقوبات خارج المؤسسات السجنية.

وحظي المشروع بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت.

واعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل مدافعا عن إقرار عقوبات بديلة، أن تسيس النقاش المجتمعي الواسع حول مشروع قانون البديلة خصوصا فيما يتعلق ببديل الغرامة المالية (شراء أيام السجن) مرفوض. مؤكدا أن "ما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، مع أن جزر الجريمة وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها"، على حد قول وزير العدل، مشيرا لانتقادات طالت المشروع من قبل المعارضة التي اعتبرت أن تقديم بديل مالي مقابل العقوبات الحبسية ضرب لمبدأ المساواة الدستوري في المسؤولية.

ونص مشروع القانون على العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، عوض العقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

وأكد المشروع بأن العمل لأجل المنفعة العامة يكون “غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام".

وأضاف نفس المشروع بأن المحكمة تَعتبِر لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها".

كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، إذ يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، وهي التقنية المعروفة بتسمية "السوار الالكتروني".

ويحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة، ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، إذ اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع رقم 43.22 أن المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي علمت به.

أما النوع الثالث من العقوبات البديلة، فحدده المشروع في تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إذ اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات، ونص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

ونص المشروع على إقامة المحكوم عليه بـ”مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة”، والغاية من هذا الإجراء هي وضع “قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة".

كما تضمنت العقوبات البديلة فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأية وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.