العنف ضد النساء .. مجموعة عمل برلمانية تواصل تقييم الحصيلة مع مسؤولي مؤسسات وطنية

أوسي موح الحسن الثلاثاء 23 مايو 2023
No Image

يواصل أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء برئاسة خديجة والباشا عقد سلسلة لقاءاتها مع مسؤولي عدد من المؤسسات الوطنية للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وسيعقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء 24 ماي 2023 بحضور ممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب, بعد لقاءات سابقة بكل من مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، وذلك يوم الأربعاء 3 ماي 2023, وقبله اجتماع مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و‏الأسرة يوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 , ومع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك يوم الأربعاء 29 مارس 2023, وأيضا مع.رئاسة النيابة العامة يوم الأربعاء 22 مارس 2023 .
وسبق أن قدمت الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الثلاثاء11 أبريل 2023، مخرجات الدراسة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول “تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي ، و ذلك خلال اجتماع أعضاء المجموعة, وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية، تجميع وتحليل الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت في مجال مناهضة العنف ضد النساء منذ دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ و نشر الاجتهادات القضائية ذات الصلة وتقديم مقترحات عملية: قانونية/إجرائية/مسطرية لتجويد أثر القانون على حماية النساء والتكفل بهن وتجاوز الصعوبات الممكنة.
يشار أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء, اعتبر بمثابة ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أتاح للمملكة المغربية إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
ويمكن تلخيص حصيلته المرحلية في صدور مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.
وتواكب الوزارة تنفيذ مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيمية تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف. إذ مكن هذا المرسوم من إحداث:

  • اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
  • اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
  • اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم وكذا القطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.