أصدر للمجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و 2017 الذي رفعه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو إلى جلالة الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .التقرير تضمن من الصفحة 482 إلى ص 499 حصيلة الافتحاص الذي قام به المجلس للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء عن الفترة من 2008 الى 2015 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون-الساقية الحمراء حيث سجل مجموعة من الملاحظات حول أدائها وبعض الاختلالات الحاصلة كما قدم توصيات واقتراحات لمعالجتها وضمن تقريره جواب كل من وزير التربية الوطنية ومدير الاكاديمية .«بوابة الصحراء» في هذه الحلقات تقديم هذه الملاحظات التي تعكس جزءا من التسيير اليومي لمؤسسة عمومية محدثة بالقانون رقم 07.00 بلغت ميزانيتها لسنة 2015 ما مجموعه 133.490.517,88 درهما، منها 73.419.000,00 درهما مخصصة لميزانية الاستثمار. ويتجاوز أطرها عتبة الثلاثة آلاف موظف وتضم أربع مديريات إقليمية وهي العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة الحكامة والأداء المؤسساتي للأكاديمية1 .1 مجلس الأكاديمية· ضعف أداء مجلس الأكاديمية لوحظ أن مجلس الأكاديمية لا يضطلع بجميع مهامه التي حددتها المادة 5 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر، حيثلم يقم هذا المجلس خلال دوراته المنعقدة منذ إحداث الأكاديمية بما يلي:-الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛-الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛-تتبع والسهر على سير مؤسسات التربية والتكوين على صعيد الجهة اثناء انعقاد دورات المجلس الإداري وذلك بتخصيص نقطة في جدول اعمال المجلس لهذا الغرض بغية الوقوف على سير هذه المؤسسات؛-نسج وتكوين شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، وفقا لما تنص عليه المادة 41 والمادة 42 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.· عدم توثيق اجتماعات مجلس الأكاديمية لوحظ غياب محاضر رسمية تدون فيها المناقشات والقرارات والتوصيات التي اتخذت في دورات مجلس الأكاديمية.عدم إحداث اللجان المختصة ×بلجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وبلجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وبلجنة للشؤون المالية والاقتصادية، إلا أنه لم يتم إحداث هذه اللجان.2 .2 ممارسة المهام المنوطة بالأكاديمية بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 07.00· عدم اضطلاع الأكاديمية بجميع المهام المنوطة بها -عدم إعداد الخريطة المدرسية الجهوية، حيث تكتفي الأكاديمية بالمصادقة على الخرائط الإقليمية التوقعيةالتي تحدد الروافد وتوقع نسب التمدرس؛-عدم تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، بهدف التقريب بين المنظومتين خاصةوأن سلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي يعرفان نسب مرتفعة للهدر المدرسي؛-عدم إرساء نظام التقييم المستمر وتفعيل الافتحاصات الدورية لرصد ومراقبة وتتبع تدبير المؤسساتالتعليمية؛-عدم التوفر على قاعدة معطيات وبيانات جهوية محينة بخصوص جميع المشاريع ومختلف الموارد الماديةوالبشرية، يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة من لدن الإدارة التربوية الجهوية والإقليمية؛-عدم القيام بتشخيص موضوعي ودقيق للحاجيات قبل برمجة عمليات بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية؛-غياب الاهتمام بالتكوين المستمر وعدم وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي لفائدة الأطرالإدارية وهيأة التدريس وهيئة الإدارة التربوية على صعيد الجهة. 3 .3 التسيير والتنظيم الإداري للأكاديميةفي هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية:ü محدودية اختصاصات مدير الأكاديمية خولت المادة 8 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر لمدير الأكاديمية جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤونهذه المؤسسة العمومية. ورغم ذلك تبقى هاته الصلاحيات محدودة في مجال تدبير الموارد البشرية، حيث لا تزالقرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام الإدارية والتربوية بالأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية، على سبيل المثال،من اختصاص الوزارة الوصية. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم اشعار وإطلاع الأكاديمية بهذه القرارات من ذي قبلمن لدن الوزارة الوصية.* توزيع غير متوازن للموظفينلوحظ أن توزيع الموظفين بين الأقسام والمصالح الإدارية بالأكاديمية لا يتناسب مع حجم المهام المسندة إليهم، حيثأن بعض الأقسام والمصالح التي يقع عليها ضغط العمل طيلة السنة بحكم طبيعة مهامها تعاني نقصا في الموظفين،كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه التي تتوفر على ثلاثة موظفين ورئيس المصلحةومكتب تتبع البنايات الذي يتوفر على موظف واحد )مهندس دولة( ومن مهامه تتبع تنفيذ صفقات الأشغال التي تبرمهاالأكاديمية والمركز الجهوي للتكنولوجيا التربوية الذي يتكلف بتدبيره موظف واحد. في المقابل، هناك مصالح تتوفرعلى أربعة موظفين أو أكثر ولا تشتغل، ونخص بالذكر المركز الجهوي للتكوين المستمر بملحقة الأكاديمية سوقالجمال ومكتب الاتصال التابع لمصلحة الموارد البشرية والاتصال. * اختلالات في تدبير مناصب المسؤولية بالأكاديمية × ×تعرف عملية تدبير مناصب المسؤولية مجموعة من الاختلالات التنظيمية، نورد أهما فيما يلي:-عدم وضع شروط للتباري على مناصب المسؤولية الشاغرة، حيث لوحظ إسناد مناصب المسؤولية بشكلمباشر دون إعمال مسطرة مبنية على شروط شفافة وموضوعية للانتقاء؛-شغور مناصب المسؤولية لفترات زمنية طويلة مما يؤثر على سير الأقسام والمصالح التابعة لها وعلىالمهام الأساسية المرتبطة بتدبير المنظومة التربوية على صعيد الاكاديمية. حيث على سبيل الذكر، ظلمنصب رئيس قسم الموارد البشرية والإدارية والمالية شاغرا لأزيد من سنتين )من 31 مارس 2010 الى٬ ومنصب رئيس مصلحة الميزانية والشؤون المالية لمدة سنة ونصف )من 31 ) غاية 31 ماي 2012؛) غشت 2010 الى غاية 25 دجنبر 2013-عدم القيام بإجراءات تسليم المهام والسلط بين المسؤولين المعينين الجدد والمغادرين. ويسري هذا الأمرعلى جميع الأقسام والمصالح الإدارية التي عرفت شغورا في المناصب إما بسب الإعفاء أو الإحالة علىالتقاعد أو الانتقال.* عدم تفعيل بنيات الافتحاص والمراقبة الداخلية لم يتم تفعيل بنيات الافتحاص والمراقبة الداخلية ومراقبة التسيير كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 25 منقرار وزير المالية والخوصصة رقم 2.2470 الصادر بتاريخ 17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبيللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. فقد لوحظ أن منظام الأكاديمية اكتفى بإحداث خلية للتدقيق الداخلي دون تحديدصلاحياتها، كما أن هذه الخلية لا تتوفر على برنامج عمل سنوي ولا على الموارد البشرية اللازمة، كما تم تسجيلربطها برئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية عوض مدير الاكاديمية.* ضعف على مستوى الأرشيف والتوثيق والنظام المعلوماتي لوحظ ضعف الأرشيف والتوثيق وترتيب وحفظ المستندات والوثائق المحاسبية سواء على المستوى الورقي أو علىالمستوى الالكتروني، بالإضافة إلى غياب نظام معلوماتي ممركز ومندمج يمكن من تجميع ومعالجة كافة المعلوماتالمتعلقة بالجانب المالي والإداري، مما يحد من صدقية المعطيات التي توفرها الأقسام والمصالح الإدارية للأكاديمية.* نقائص على مستوى الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:-الاعتماد على معيار الأقدمية في إسناد مهام الإدارة التربوية خاصة في سلك التعليم الابتدائي، دون أنيواكب ذلك تأهيل وتكوين مستمر لهذه الأطر للإلمام بمجالات الإدارة التربوية والقيام بالمهام والوظائفوالمسؤوليات المتعددة التي يمارسها مديرو المؤسسات التعليمية تماشيا مع ما جاء به ميثاق التربيةوالتكوين في الفقرة رقم 149 من الدعامة الخامسة عشرة؛-نقص في الأطر الإدارية في جل المؤسسات التعليمية الابتدائية لمساعدة المدير في الإشراف على التدبيرالتربوي والإداري والمالي للمؤسسة التعليمية؛-عدم إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة التعليمية من طرف مديري المؤسسات التعليميةوالعمل على تنفيذه بعد عرضه على مجلس التدبير والمصادقة عليه من قبل الأكاديمية طبقا لما هومنصوص عليه بالفقرتين 5 و 6 من المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابةالنظام الخاص بالمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية، بما يلي:-الحرص على اضطلاع مجلس الأكاديمية بمهامه لا سيما المصادقة على المخططات التربوية الاستشرافيةوتتبع تنفيذ الأهداف وتقييم المنجزات؛-إحداث وتفعيل اللجان المختصة لمجلس الأكاديمية؛-ممارسة كل المهام المنوطة بالأكاديمية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛-الحرص على توثيق تسليم المهام في محاضر رسمية بين المسؤولين المتعاقبين.