ثانيا. تدبير الموارد البشريةأصدر للمجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و 2017 الذي رفعه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو إلى جلالة الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .التقرير تضمن من الصفحة 482 إلى ص 499 حصيلة الافتحاص الذي قام به المجلس للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء عن الفترة من 2008 الى 2015 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون-الساقية الحمراء حيث سجل مجموعة من الملاحظات حول أدائها وبعض الاختلالات الحاصلة كما قدم توصيات واقتراحات لمعالجتها وضمن تقريره جواب كل من وزير التربية الوطنية ومدير الاكاديمية .«بوابة الصحراء» في هذه الحلقات تقديم هذه الملاحظات التي تعكس جزءا من التسيير اليومي لمؤسسة عمومية محدثة بالقانون رقم 07.00 بلغت ميزانيتها لسنة 2015 ما مجموعه 133.490.517,88 درهما، منها 73.419.000,00 درهما مخصصة لميزانية الاستثمار. ويتجاوز أطرها عتبة الثلاثة آلاف موظف وتضم أربع مديريات إقليمية وهي العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة1 .1 تدبير الفائض والخصاص بهيأة التدريساعتبارا للعدد المهم من التكليفات للأساتذة الموجودون في حالة فائض، والتي يتم اللجوء إليها في كل موسم دراسيلسد الخصاص الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية في أطر هيئة التدريس، تم تسجيل الملاحظات العامة الآتية:غياب استراتيجية لتدبير الفائض والخصاص × ×تعرف منظومة التربية على صعيد الجهة عدم التوازن بين الفائض والخصاص في أطر هيئة التدريس، ومع ذلك لوحظغياب استراتيجية في هذا الشأن للوزارة الوصية قصد الحد من الفائض وسد الخصاص وضمان التوازن في توزيعالموارد البشرية. وعلى سبيل المثال، تعرف الأكاديمية فائضا في هيئة التدريس بسلك التعليم الابتدائي، وخصاصافي أساتذة السلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولم تعمل الاكاديمية بتنسيق مع الوزارة الوصية على تسطيرتدابير ملائمة للحد من ذلك.عدم قيام الأكاديمية بعمليات التحديد والحصر النهائي للفائض والخصاص × ×لا تحرص الاكاديمية قبل بداية كل موسم دراسي، أي نهاية شهر يوليوز ومباشرة بعد ظهور النتائج النهائية الرسميةللامتحانات الإشهادية والنتائج النهائية لامتحان الباكالوريا، على تحديد وحصر نهائي للفائض والخصاص في هيئةالتدريس بكل المؤسسات التعليمية وفي مختلف المواد والتخصصات وضبط البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية.2 .2 تدبير التكليفات لسد الخصاصفي هذا المجال، لوحظ ما يلي:عدم تفعيل المقاربة التشاركية × ×لا يتم إشراك هيئة الإدارة التربوية ممثلة في مدراء المؤسسات التعليمية ولا التنسيق مع هيئة التأطير والمراقبةالتربوية ممثلة في هيئة التفتيش التربوي فيما يخص تحديد البنيات التربوية النهائية وفي تدبير التكليفات.عدم مواكبة التكليفات لعملية الدخول المدرسي × ×يتجلى ذلك من خلال ما يلي:-إصدار تكليفات بشكل متأخر عن موعد انطلاق الموسم الدراسي واستمرارها في بعض الأحيان إلى غايةشهر نونبر، وهذا الإجراء من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على عملية الدخول المدرسي مما يؤثر سلبا علىاحترام تاريخ انطلاق الموسم الدراسي والزمن المدرسي. وفي حالات أخرى، يتم التكليف وإعادة التكليفخلال نفس الموسم الدراسي دون إنهاء التكليف السابق ودون الإشارة في رسالة التكليف إلى الأسباب التي2012/09/ تم الاستناد إليها. ونورد حالة السيد ع.ش أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الذي تم كليفه بتاريخ 212012 بالثانوية التقنية /11/ بالثانوية التأهيلية موسى بن نصير بالعيون وإعادة تكليفه من جديد بتاريخ 02بالعيون، وحالة السيد ر.ا أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس يحيى الكدالي بطرفاية الذي تم تكليفه2011 تم الغاء /01/ 2011 وبتاريخ 14 /01/ بالعمل بمكتب الأنشطة التربوية بنيابة طرفاية بتاريخ 072011 تم إعادة تكليفه من جديد بالعمل بمكتب الأنشطة التربوية بنيابة طرفاية. /06/ التكليف وبتاريخ 30-عدم التمييز بين التكليفات الصادرة لسد الخصاص الفعلي طيلة السنة، والتي تستدعي الحرص علىاستقرار الأطر المكلفة لهذا الغرض إلى غاية انهاء جميع العمليات المتصلة بالموسم الدراسي )انهاءالدروس النظرية والتطبيقية وانجاز فروض المراقبة المستمرة...(، وبين التكليفات المرتبطة بسد الخصاصالطارئ والمحدد في الزمن.-إصدار تكليفات مفتوحة، حيث لا تتم الإشارة في رسائل التكليف إلى تاريخ انتهاء مدة التكليف. ويتعلقالأمر بأغلب الحالات التي تم الوقوف عليها أثناء مهمة المراقبة على مستوى المديريات الإقليمية الثلاث.3 .3 الإلحاق والوضع رهن الإشارةتم في هذا الإطار رصد الاختلالات التالية.عدم احترام المقتضيات القانونية في إلحاق الموظفين × ×يبرز ذلك من خلال الملاحظات الآتية:-عدم توفر الاكاديمية على نسخ من طلبات المعنيين بالأمر التي تم على أساسها إلحاقهم بإدارات غيرإدارتهم الأصلية، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظامالأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه، والتي تلزم طالب الإلحاق بتقديم طلبه إلى إدارتهحتى يتسنى لها البت فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة المرفق الإداري؛-عدم تتبع مصلحة الموارد البشرية لوضعية الموظفين المتواجدين في وضعية إلحاق، حيث تجاوزت مدةالالحاق ثلاث سنوات دون تجديدها كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 50 من الظهيرالشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر.وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات، بما يلي:-عقلنة تدبير الفائض والخصاص المتعلق بهيئة التدريس بتنسيق مع الوزارة الوصية؛-تتبع وضعية الموارد البشرية المتواجدة في وضعيات إلحاق أورهن الإشارة.