AHDATH.INFO دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مراسلة وزارية الممرضين إلي ضمان استمرارية التدخلات الجراحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبأنه «يتحتم على ممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام، بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول على المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش».وبأنه« يتحثم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبي المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، كما أؤكد على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجهات والحرص على احترامها» .وأثارت هذه الدعوة، التي تأتي لسد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع أطباء الإنعاش والتخدير، جدلا واسعا في أوساط ممرضي التخدير والإنعاش، الذين يحجمون على القيام بأعمال « البنج» بسبب الخوف من المتابعات القضائية، وغياب النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية . داعين الوزارة إلى توضيح اختصاصات الممرضين في حالة عدم وجود طبيب الإنعاش والتخدير من أجل حمايتهم من المتابعات الجنائية.وطالب خالد آيت الطالب في هذه المراسلة بضرورة قيام ممرضي التخدير والإنعاش بأعمال التخدير والإنعاش، مؤكدا أنه « لوحظ أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على أن «يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر».وأضافت المراسلة أن المادة 56 من أحكام القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، لم تدخل حيز التنفيذ ، والتي تنص على أن « يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ» .ومن جهة أخرى، شددت المراسلة على أن الفصل 20 من الدستور تنص بشكل واضح على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق ومن ثم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة في حق من لايسعى إلى هذه الغاية ».وحذرت المراسلة على أن «الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي تكون عقوبته أشد وأقسى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها».وهو التحذير، الذي استنكره الممرضون الذين اعتبروه تهديدا وترهيبا للممرضين، الذين يقومون وبشكل يومي بمهام التخدير بفعل الخصاص الحاد في أطباء التخدير، وفي ظل غياب النصوص التنظيمية لهذه العملية. وأن الوزارة بذلك تحاول إلقاء المسؤولية على الممرضين في ظل هجرة أطباء التخدير والإنعاش للقطاع الخاص، وهوماجعل مجموعة من المركبات الجراحية دون أطباء التخدير والإنعاش، وإصدار مذكرات متتالية تطالب بضمان استمرارية المرافق الصحية العمومية دون محاولة لحل الأزمة .وكانت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش قد وجهت مجموعة من المراسلات لوزير الصحة، تطالب فيها بتقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، وفتح حوار مع جميع الفاعلين من أجل حماية الممرضين من المتابعات الجنائية وحل مشكل التخدير والإنعاش .وفي السياق ذاته، طالب ممرضو التخدير الوزارة بتوضيح اختصاصات الممرضين في حالة عدم وجود طبيب الإنعاش والتخدير من أجل حمايتهم من المتابعات القضائية، خاصة وأن المادة 6 من القانون 11-43 الخاص بالمهام التمريضة، تنص على ممرض الإنعاش والتخدير يزاول مهامه بحضور وتحت إشراف طبيب التخدير والإنعاش.