أيدات محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعو حميد المهداوي، بسنة ونصف سجناً و150 مليون غرامة، على خلفية شكاية وضعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي 11 نونبر 2024، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، حميد المهداوي، بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت حميد المهداوي، للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك. وطالب دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم على المدعو حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
وفي ماي الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما نهائيا يقضي برفض الدعوى التي رفعها اليوتيوبر حميد المهدوي للطعن في قرار اللجنة المؤقتة الرافض لتجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المؤقتة بنت موقفها على مضامين القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق بشروط الحصول على بطاقة الصحافي المهن، حيث لم يدلي المهدوي، حسب دفوعات اللجنة، بما يثبت أن دخله الرئيسي ناتج عن ممارسته الفعلية لمهنة الصحافة، كما تفرض ذلك المادة الأولى من القانون 89.13 المنظم للمهنة، بل على اليوتيوب الذي بعتبر المصدر الرئيسي لعائدات المؤسسة الإعلامية التي يمتلكها.
وبناء على هذا القرار، لم يعد بإمكان حميد المهدوي الادعاء بصفته صحافيا مهنيا، لما إن صفة الصحافي تمنح فقط لمن يستوفي الشروط القانونية ويحمل البطاقة المهنية التي تعد الوثيقة الوحيدة التي تثبت الانتماء الرسمي لمهنة الصحافة في المغرب.