شرعت المديرية العامة للضرائب، رسميا، في تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك منذ 12 يونيو 2025.

جاء ذلك بعد صدور قانون متعلق بالجبايات المحلية بالجريدة الرسمية، يقضي نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الجماعات المحلية التي كانت تحصل على هذه الضرائب عن طريق الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتكلف بمهمة التحصيل.

الحكومة تراهن على هذه الخطوة الجديدة من أجل عملية التحصيل، بالنظر لما تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب من موارد بشرية وانتشار ترابي، يؤهلها لتحصيل هذه الضرائب التي تمثل أحد الموارد المهمة بالنسبة للجماعات المحلية، حيث تشير التقديرات إلى أن من شأن تكليف إدارة الضرائب بهذه المهمة أن يمكن من تحصيل 10 مرات أكثر مما يتم تحصيله الآن.

كما أن هذا القرار سيفوت على العديد من رؤساء الجماعات فرصة محاباة الساكنة التابعة لدوائرهم، عبر غض الطرف وعدم الصرامة في تحصيل هذه الضرائب.

يتعلق الأمر أولا بضريبة السكن أو رسم السكن، المفروض على جميع العقارات الموجهة للسكن، سواء كان سكنا أساسيا أو ثانويا، وحتى بالنسبة للسكن المجاني المقدم لأحد أفراد الأسرة.

هذه الضريبة تحتسب حسب السومة الكرائية السنوية للعقار السكني المفترض، استنادا إلى التقديرات التي تجريها مديرية الضرائب،حسب المكان الذي يتواجد فيه هذا العقار، مع إعفاء العقارات التي تعادل أو أقل من 5001 درهما سنويا، كما يعفى من هذه الضريبية كذلك أصحاب الشقق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتخذونها كسكن أساسسي.

لكن بالنسبة للسومة الكرائية المقدرة ما بين 5000 و20 ألف درهم، فيؤدي المعني نسبة 10 في المائة، بينما يلزم بنسبة 20 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 120001 و40 ألف درهم، فيما يؤدي المعني نسبة 30 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 40001 فما فوق.

بالنسبة لضريبية الخدمات الجماعية، المعروفة لدى الشرائح الواسعة ب"ضريبة النظافة"، فيؤديها مالك العقار، أو من له الحق الانتفاع به من قبيل المكتري، كما يؤديها في حالات أخرى، شاغل العقار عن طريق الحيازة أو وضع اليد ما لم يعرف المالك الأصلي للعقار.

هذه الضريبة تم تحديدها في نسبة 10.5 في المائة من السومة المقدرة لإيجار العقار المعني، بالنسبة للعقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية وكذلك المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء المعدنية، حتى لو كانت خارج دوائر الجماعات الحضرية.

لكن مقابل ذلك، تؤدى نسبة 6.5 في المائة من السومة الكرائية المقدرة فقط بالنسبة للعقارات الواقعة بمحيط الجماعات الحضرية، بينما تعفى العقارات الموجودة بالعالم القروي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذهب نسبة 95 في المائة من هذه الضرائب المحصلة مباشرة إلى الجماعات المحلية، بينما توجه نسبة ال5 في المائة المتبقية إلى ميزانيات الجهات.

بالنسبة للأستاذ الجامعي السابق وخبير العقار، إدرس الفينة، فإن قرار نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن و ضريبة الخدمات الجماعية من الخزينة العامة على مديرية الضرائب، جاء بهدف تمكين الجماعات المحلية من مداخيل مهمة كانت تضيع عليها، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن التقديرات تشير إلى أنه بفضل التجربة والموارد البشرية والانتشار الجغرافي الذي تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب أن يعمل على مضاعفة ما يتم تحصيله حاليا عشرة مرات.

يتعلق الأمر في نهاية المطاف، بموارد مهمة تضيع على الجماعات المحلية، وتفوت عليها تمويل مشاريع ضرورية وذلك أداء ما في ذمتها من ديون، يلفت الفينة، واصفا قرار نقل صلاحيات تحصيل هذه الرسوم إلى إدراة الضرائب ب"العقلاني" الذي سيضع حدا للتهرب ولكن أيضا قطع الطريق على العديد من رؤساء الجماعات الذين كانوا يغضون الطرف ولا يبدون أية صرامة في تحصيل هذه الضرائب.