AHDATH.INFOأخيرا صار للأبناك التشاركية, صيغة تأمينية خاصة بهذا النوع من الخدمات البنكية.وفي الوقت الذي شرعت الأبناك التشاركية في تقديم خدماتها منذ سنة 2017, إلا أن التأمين المناسب لمنتجات هذه الأخيرة ظل الحلقة الناقصة إلى حدود صذور قرار لوزير الاقتصاد ولمالية مؤخرا بالجريدة الرسمية,هم المصادقة على منشور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فيما يتعلق بالتأمين التكافلي, مما يستجيب لمطلب انتظاره من طرف البنوك التشاركية.هذه الخطوة, ستمثل حافزا من أجل المضي أكثر في مسيرة البنوك التشاركية التي مازالت منتجاتها تقتصر حاليا على المرابحة العقارية ومرابحة التجهيز, فيما ظلت الخدمات الأخرى رهينة إعطاء الضوء الأخضر من طرف المجلس العلمي الأعلى .وحدد القرار المنشور بالجريدة الرسمية, شروط التطبيق، وكذلك العناصر المتعلقة بتكاليف التدبير وشروط توزيع الفوائض التقنية والمالية بين المؤمنين. ونص المنشور على أنه عند اكتتاب أول عقد تأمين تكافلي لدى مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، ويتعين على المقاولة المذكورة تسليمه نسخة من نظام التسيير يحمل توقيع الطرفين.واشترط المنشور أنه، وفي حال طرأ أي تغيير على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، فيجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي إرسال الصيغة الجديدة للبنود التي تم تعديلها إلى المشترك، بواسطة أي وسيلة تبليغ مؤرخة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.وحدد النص قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، حسب الترتيب التالي، الحياة والوفا، وهي كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان، والزواج والولادة وهي كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة الزواج أو ولادة أطفال، والاستثمار التكافلي.
اقتصاد
الأبناك التشاركية..وزارة الاقتصاد والمالية تفرج أخيرا عن التأمين التكافلي
تأمين تكافلي