مكتب مجلس النواب يقرر توقيف صرف تعويضات البرلمانيين المعتقلين

بواسطة الخميس 12 أكتوبر, 2023 - 20:52
Ahdath.info

كشفت مصادر مطلعة لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاريايقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.

وحسب منطوق محضر قرارات مكتب مجلس النواب المنعقد بالتاريخ اعلاه، فقد قرر هذا الاخير مايلي ( قرر مكتبالمجلس توقيف التعويضات المالية بالنسبة للسادة النواب المتابعين قضائيا في حالة اعتقال إلى غاية صدورالأحكام النهائية ) .

واعتبرت مصادر برلمانية أن هذا القرار الذي يهم ستة برلمانيين وهم (محمد مبدع، عبد القادر البصيري، رشيدالفايق، البابور الصغير، محمد الحيداوي، ياسين الراضي) ليس له سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي لا ينص على الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين في حالة اعتقال. وأوضحت ذات المصادر أن مكتبالمجلس عليه أن يلاءم بين قرارته والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه أن يحترم القانون حتى لا يكون هناك أيخرق للقانون قد يحسب على المؤسسة التشريعية .

وكانت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل نظامه الداخلي، اتفقت على إدخالمقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.

في هذا الصدد، اتفقت اللجنة على إدخال مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال، قبلأن يتم التراجع عنه.

في السياق ذاته، اعتبرت مصادر أحداث أنفو أن البرلمانيين المعتقلين احتياطيا قد يحصلون على البراءة في احدىمراحل التقاضي، الشيء الذي يجعل قرار مكتب مجلس النواب غير قانوني، مشيرة انه كان على مكتب المجلستحريك مسطرة العزل في حق النواب المتغيبين لمدة سنة سواء بسبب الاعتقال او لسبب آخر.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال تعديل نظامه الداخلي على تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملةعن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.

ويعتبر عذرا مقبولا، بحسب التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وتشترط التعديلات المذكورة مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابهكتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوما من توصله بمراسلة المكتب.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دونعذر مقبول.

وبناء على ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقا بطلب التجريد، الذييحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

آخر الأخبار

مراكش.. 1200 توصية لتحديث قطاع التجارة بالمنتدى الوطني للتجارة
احتضنت مدينة مراكش أمس الإثنين تنظيم المنتدى الوطني للتجارة تحت شعار “تجارة المغرب 2030: قطاع عصري، تنافسي ومتطور”وقد نظمت هذا الحدث وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته. وعرف المنتدى حضورا وازنا تجاوز 1500 مشارك، من فاعلين مؤسساتيين […]
الداخلة تستقطب صناع القرار في مؤتمر دولي حول الحكم الذاتي
تحتضن مدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، أشغال المؤتمر السياسي الثالث للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء (AUSACO)، في محطة جديدة تعكس الزخم الدولي المتزايد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويمتد هذا الحدث على مدى يومين، 29 و30 أبريل، في سياق يوصف بغير المسبوق، خاصة عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي عزز […]
وزير الخارجية الألماني: المغرب شريك محوري في الأمن والاستقرار والتنمية
أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن أجندة الحوار الإستراتيجي مع المغرب تشمل جملة من القضايا الدولية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي، واستعدادها للمساهمة في مبادرات دولية، من بينها تنفيذ خطة النقاط العشرين من أجل غزة والمشاركة في قوة أمنية دولية، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، موقع المغرب كشريك معتدل […]