مكتب مجلس النواب يقرر توقيف صرف تعويضات البرلمانيين المعتقلين

بواسطة الخميس 12 أكتوبر, 2023 - 20:52
Ahdath.info

كشفت مصادر مطلعة لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاريايقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.

وحسب منطوق محضر قرارات مكتب مجلس النواب المنعقد بالتاريخ اعلاه، فقد قرر هذا الاخير مايلي ( قرر مكتبالمجلس توقيف التعويضات المالية بالنسبة للسادة النواب المتابعين قضائيا في حالة اعتقال إلى غاية صدورالأحكام النهائية ) .

واعتبرت مصادر برلمانية أن هذا القرار الذي يهم ستة برلمانيين وهم (محمد مبدع، عبد القادر البصيري، رشيدالفايق، البابور الصغير، محمد الحيداوي، ياسين الراضي) ليس له سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي لا ينص على الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين في حالة اعتقال. وأوضحت ذات المصادر أن مكتبالمجلس عليه أن يلاءم بين قرارته والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه أن يحترم القانون حتى لا يكون هناك أيخرق للقانون قد يحسب على المؤسسة التشريعية .

وكانت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل نظامه الداخلي، اتفقت على إدخالمقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.

في هذا الصدد، اتفقت اللجنة على إدخال مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال، قبلأن يتم التراجع عنه.

في السياق ذاته، اعتبرت مصادر أحداث أنفو أن البرلمانيين المعتقلين احتياطيا قد يحصلون على البراءة في احدىمراحل التقاضي، الشيء الذي يجعل قرار مكتب مجلس النواب غير قانوني، مشيرة انه كان على مكتب المجلستحريك مسطرة العزل في حق النواب المتغيبين لمدة سنة سواء بسبب الاعتقال او لسبب آخر.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال تعديل نظامه الداخلي على تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملةعن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.

ويعتبر عذرا مقبولا، بحسب التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وتشترط التعديلات المذكورة مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابهكتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوما من توصله بمراسلة المكتب.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دونعذر مقبول.

وبناء على ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقا بطلب التجريد، الذييحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

آخر الأخبار

بعد انتشار فيديو.. أمن مراكش يطيح بمشتبه فيه في ابتزاز سائحين
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأربعاء 5 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وممارسة الإرشاد السياحي بدون رخصة. وكان المشتبه فيه قد عرّض سائحين أجنبيين للابتزاز بالمدينة العتيقة بمراكش، وطالبهما بمبلغ مالي غير مستحق بدعوى ممارسة نشاط مرتبط بالإرشاد السياحي بدون رخصة، وهي الأفعال الإجرامية التي […]
بين معركة وادي المخازن وأحداث سبتة المحتلة: المتغير طبيعة الحرب والثابت جدار الصد الوطني
تحل ذكرى معركة وادي المخازن في الرابع من غشت من كل سنة، لتجد الذاكرة المغربية ما تزال شاهدة على واحدة من أعظم المحطات التاريخية للمملكة، بما كرسته منذ قرون مضت من دروس استراتيجية لا تزال حاضرة حتى اليوم، وعلى رأسها أن الطامعين في تدمير المغرب لا يتحركون إلا عندما يجدون انقساما داخليا يمكن استغلاله. في […]
عمان: المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق
جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بعمان، التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل […]