اقتصاد

مجلس المستشارين يصادق على قانون الأسلحة النارية

أحداث أنفو الأربعاء 07 ديسمبر 2022
8E0C29C8-35EE-4E40-9B33-69C473E3C463
8E0C29C8-35EE-4E40-9B33-69C473E3C463

Ahdath.info

بالإجماع، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية تشريعية على مشروع قانوني يتعلق بالأسلحة الناريةوأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، يهدف حسب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تحديث وتجويدالترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية وتجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا المجال.

وحسب وزير الداخلية فإن المبادرة إلى بلورة مشروع هذا القانون تأتي في إطار رغبة الوزارة في استكمالالترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية، وتعزيز آليات مراقبة الأسلحة النارية، حيث شدد على إخضاع الاتجارفي الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها لرخصة تخول إما "الاتجار بالجملة أو الاتجاربالتقسيط"، موضحا التزامات تجار الأسلحة فيما يخص عمليات شراء الأسلحة النارية وبيعها وتقييد المعطياتالمتعلقة بها في سجلات تحدث لهذا الغرض، وكذا تنظيم عمليات استيراد ونقل وعبور الأسلحة النارية وأجزائهاوعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

من جهة أخرى، نص المشروع على منع الاتجار في الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكونالجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وكذاالأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها، مع منع استيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني، متوعدابالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، كل من قام باستيراد الأسلحةالنارية المركبة، أو الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البولمير، أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيهامصنوعة من البوليمير، أو الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، أو الأسلحة التي تم إبطالمفعولها، وبالعقوبة نفسها في كل من قام بالاتجار في هذه الأسلحة المذكورة أو حيازتها أو إدخالها إلى الترابالوطني.

كما توعد مشروع القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم في حق كلمن قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وبالسجن من خمس إلى عشر سنواتوبغرامة من 500.000 إلى 750.000 درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائهاوعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون.

وفيما يخص أسلحة القنص والرماية والرياضية والأسلحة التقليدية، فقد نص المشروع على أنه يمكن للإدارة أنتأذن بالإدخال المؤقت لأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء لفائدة الأشخاص غيرالمقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور بناء على طلب يقدم، حسبالحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية