اقتصاد

فتاح العلوي تحسم الجدل. حول تقديم شكايات ضد البنوك

أحداث أنفو الخميس 16 يونيو 2022
3C937671-7F6D-43CE-A3C0-CB94E72517FE
3C937671-7F6D-43CE-A3C0-CB94E72517FE

Ahdath.info

دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغاربة للجوء إلى رفع شكايات لبنك المغرب في حال تعرضهملاستخلاص مبالغ مالية عن الخدمات التي يتعين على البنوك تقدميها مجانا أو قيامها باقتطاعات مخالفةللمتقضيات القانونية والتنظيمية المحددة لالتزامات الأطراف.

وأوضحت فتاح العلوي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، حول "الاقتطاعات البنكية"، أنه "في إطارتعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، تم خلال شهر أكتوبر 2019، إصدار تعليمات جديدة حول الحركية البنكية،تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنكلآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد، فضلا عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعارتنافسية".

مضيفة أنه ومن بين هذه التدابير أن تقوم البنوك بتوفير خدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها علىالمستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء، (الأفرادوالجالية المغربية بالخارج والشركات)، علاوة على إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين علىالبنوك تقديمها لعملائها بالمجان.

كما أوضحت الوزير في معرض ردها أنه تم تعزيز هذه العمليات بستة عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016 وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لعملائها بالمجان 22 خدمةوالتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء، بما في ذلك عمليات فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكاتوإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباكحيث يوجد الحساب وتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب .

وبالمناسبة ذكرت الوزيرة المادة 159 من القانون البنكي ، والتي تنص على أنه "يجوز لكل شخص يعتبر نفسهمتضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفعشكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما"، مؤكدة أن بنك المغرب يقوم في "حالة ضبط أيةمخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاعالعمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية".

كما ذكرت بالمادة 151 من القانون البنكي، التي تنص على "وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسةالائتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلىالزبون"،  وهي الاتفاقية التي تحدد "طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون"، تضيفالوزيرة.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات ذات الطابع التعاقدي، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية إنها تضم "مصاريف مسكالحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء،وعمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، وعمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات، وعمولاتومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار،و مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع".

ولفتت إلى أن منشور بنك المغرب رقم 3/و/2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، نصعلى ضرورة إرسال بيان بنكي مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال فترة زمنية محددة، وذلك مرةفي السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة.