السياسة

في ذكراها الـ18... التقدم والاشتراكية مراجعة مدونة الأسرة

أحداث أنفو الثلاثاء 14 يونيو 2022
932A4712-B895-4F2B-BA9C-C19D6C3BAED2
932A4712-B895-4F2B-BA9C-C19D6C3BAED2

Ahdath.info

تزامنا مع الذكرى الثامنة عشرة لمدونة الأسرة، دعا التقدم والاشتراكية إلى جرد الألفاظ والمفاهيم الحاطة بكرامةالمرأة في مدونة الأسرة، في أفق تنقيتها منها، وفتح نقاش هادئ ورصين، تعددي ومسؤول، حول قضايا الإرث،يستحضر مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، ويستجيب للمتطلبات الواقعية التي أفرزها المجتمع، ويتفاعل إيجابامع الاجتهادات المتقدمة في هذا المضمار، وذلك في سبيل إحقاق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، لكي يسيرالمجتمع فعلاً، نحو التقدم والتنمية والديموقراطية، على رجلين اثنيتن لا واحدة.

كما دعا الحزب إلى التفكير اليقظ والمتبصر من أجل معالجة بعض القضايا التي لازالت تشكل، مع الأسف،مصدر قلق في مدونة الأسرة. ومنها أساسا ما يتعلق بالدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين طرفي العلاقة الزوجية،وتبني مقاربة تقدمية حداثية بنَفَسٍ ديمقراطي وحقوقي جديد، تستند على نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روحونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع المفهوم الكوني لحقوقالإنسان.

مقترحا توحيد سن أهلية الزواج في 18 سنة كاملة بالنسبة للرجل أو المرأة على حد سواء، وإلغاء الاستثناء الذيكان قاعدة للتزويج التعسفي للقاصرات، والعمل على وقف التحايل من أجل تزويجهن أو تحقيق تعدد الزوجات،ومتسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان حق الأم في النيابة الشرعية على أبنائها إلى جانبالأب، واعتبار الأم والأب متساويين معا في الولاية القانونية على الأبناء دون ترجيح كفة أحدهما على آخر، والحدمن التمييز بين طرفي العلاقة الزوجية على هذا المستوى.

كما توقف المصدر ذاته عند التفاوت في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وهي المساطر التي تميلأكثر لفائدة الرجل. داعيا إلى توحيد هذه المساطر، وإرساء ضمانات قانونية ومؤسساتية لتكريس الحماية القانونيةاللازمة للأبناء، وتوسيع السلطة التقديرية للنيابة العامة في القضايا الأسرية بالشكل الذي يضمن تدخلها الناجعوالفعال لحماية حقوق الطفل والمرأة، وممارسة الطعون بشأن أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما.

كما اقترح توفير فضاءات ملائمة لإنجاز جلسات الصلح خلال قضايا الطلاق ، ووضع شروط محددة يتعين توفرهافي المحكمين، وتكريس الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن التطليق للشقاق، وتمكين المغاربة المقيمينبالخارج، والذين استحال عليهم حضور جلسات الصلح، من إنجاز وكالة خاصة للأصول والفروع للحضور بالنيابةعنهم لإنجاز إجراءات التطليق، وتمكين الزوجة من تتبع إجراءات انتقال الأبناء في حالة الطرد من بيت الزوجية أوالتطليق وذلك من المؤسسات التعليمية التي يتمدرسون بها.