السياسة

الغش والتحايل على الناخبين سبب إلغاء مقعدين برلمانيين بالحسيمة

رحاب حنان الجمعة 20 مايو 2022
D9B77968-4D5B-41E1-9075-F300944F772D
D9B77968-4D5B-41E1-9075-F300944F772D

Ahdath.info

كشف قرار المحكمة الدستورية الصادر في 19 ماي الجاري أن سبب إلغاء المقعدين البرلمانيين لكل من بوطاهرالبوطاهري ومحمد الحموتي هو الغش والتحايل على الناخبين.

ويأتي القرار بعد تلقي المحكمة  بعريضة مودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  11 منه، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار -بصفتهمترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرجأعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب".

وأضافت ان العريضة اعتبرت ان "المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دونباقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم منمعرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة"،  واعتبرت المحكمة واستندت المحكمة عل  "المادة الأولى من القانونالتنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريقالاقتراع باللائحة""، ومضيفة أن "هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته،أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحةفي كليتها"، كما استندت إلى " المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه يجب أن "تتضمنكل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"" لتؤكد ان "هذا الشرط الخاصبمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحةالمعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا".

وأشار القرار أن  المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلاناتالانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابيةالتي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرفبالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صورالمترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛ كما أشار إلى أن  المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها مايسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أنتتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهاربيانات بعض المترشحين بها دون الباقي".

وأشارت المحكمة ان  المطعون في انتخابه  بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021،ولم يدل بأي مذكرة جوابية، وهو ما اعتبرته المحكمة إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة منمأخذ؛ فيما  اشارت ان المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانونيواستبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، وان يبقى المأخذ قائما في حقه.