السياسة

بعد فاجعة ريان ...لفتيت أمام البرلمان لتدارس البنيات التحتية وتدبير المخاطر 

أحداث أنفو الاحد 13 فبراير 2022
0C607502-367D-44C7-BCF4-9E54491D1313
0C607502-367D-44C7-BCF4-9E54491D1313

Ahdath.info

ينتظر أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا بحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشةموضوع "تعزيز البنيات التحتية واللوجيستية لبلادنا في مجال الإغاثة وتدبير المخاطر".

طلب الاجتماع، الذي لم تتم برمجته بعد، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان الطالبي العالمي، وذلكعلى "خلفية الحادث المفجع الذي شهدته بلادنا قبل أيام، وأودى بحياة الطفل ريان، الذي ظل عالقا بالبئر التي سقط فيها لمدة خمسة أيام،رغم المجهودات الكبيرة التي بُذلت لإنقاذه من طرف السلطات والمتدخلين.

 في نفس السياق،تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يرمي إلى سن عقوبات زجرية لمحاربة الآبار العشوائيةوإغلاق جميع الآثقاب المهجورة، وذلك لتفادي تكرار فاجعة الطفل ريان.

وطالب المقترح، بسن إجراءات وتدابير، تتعلق بمرحلة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامةالأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع.

ويقترح النص، إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك من خلال التنصيص على أنهدون الإخلال بالعقوبةالجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، بأنه  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذةمن خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممرتحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.

ويضيف مقترح فريق حزب الوردة بمجلس النواب، أنهيعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ووغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألفدرهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواءكانت مستعملة أو مهجور، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.

وحسب الورقة التقديمية للمقترح، تأتي هذه المباد لتجاوزقصورالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فيما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدمتوفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة،بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

واستند المقترح إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور، يؤكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كلالوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة.

كما يضيف أن الحكومة، اعتبرت  أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة لهذا الفصل الدستوري، من خلال تفعيل حق جميعالمواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاورمع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام.

واعتبر المقترح المذكرة التقديمية أنالاستغلال المعقلن هو هدف الجميع، لكن أن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول،مشددا على ضرورةتحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكلما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر”.