السياسة

إدارية مراكش تلغي العملية الإنتخابية بالدائرة رقم 9 لجماعة السويهلة

علي الرجيب الخميس 30 سبتمبر 2021
Screenshot_20200910_105238
Screenshot_20200910_105238

Ahdath.info

 

على خلفية الطعن الذي تقدم به يوسف ناموسي بواسطة نائبه إلى المحكمة الإدارية بمراكش، الذي يشير فيه انه فوجئ بعد انتهاء العملية الانتخابية بكون المطعون ضده انتفت عنه الصفة في أن يكون ناخبا وفقا لما تقتضيه المادة 41 من مدونة الإنتخابات في فقرتها الرابعة، لكونه مدان بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جنحة سحب شيكات بدون مؤونة ، ملتمسا التصريح بعدم أهلية المطعون ضده للترشح للإنتخابات ، مع الحكم بإلغاء العملية الإنتخابية.

وبالرجوع إلى مواد مدونة الإنتخابات، وخصوصا المادة 42 في فقرتها الثانية" على أنه لا ينتخب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وتنص الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الإنتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها او عقوبة حبس موقوفة التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من اجل جناية أو إحدى الجنح الآتية، السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات ....أو إصدار شيكات بدون رصيد ...".

وحيث إن صدور قرار نهائي قاض بالإدانة في حق المطعون في انتخابه، من اجل جنحة من الجنح المحددة على سبيل الحصر في المادة السابعة، يجعله مجردا من الأهلية الإنتخابية التي هي من النظام العام، والتي بانعدامها تكون العملية الإنتخابية التي أسفرت عن فوزه باطلة طبقا لأحكام المادة 74 من مدونة الإنتخابات، الأمر الذي يستوجب التصريح بإلغائها، وبالتالي الحكم بإلغاء العملية الانتخابية لجماعة السويهلة الدائرة الإنتخابية رقم 9 مع إعادتها من جديد طبقا للقانون، وترتيب الاثار القانونية على ذلك.