السياسة

الحكومة تعيد أهم قانون ضامن للحقوق والحريات الى المسطرة التشريعية

أوسي موح لحسن الجمعة 12 أبريل 2019
membrescour_0
membrescour_0

AHDATH.INFO

قانون الدفع بعدم الدستورية هو أحد أهم القوانين الضامنة للحقوق والحريات. رفضت المحكمة الدستورية عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها. وبعد أشهر من البث فيه ستعيده الحكومة الى المسطرة التشريعية بعد أن أدخلت عليه تعديلات لملاءمته مع رأي أعلى محكمة في البلاد.

الحكومة قررت في المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس اعتماد التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض وزير العدل.

المحكمة الدستورية، لقنت درسا للحكومة والبرلمان برفضها في قرار تاريخي لها ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب”تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول”، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، لتعيده بذلك إلى الحكومة، قصد اعادة صياغته.

وصرحت المحكمة في قرارها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب”المواد 2 (البند “ب”) و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه “لا يمكن إثارته تلقائيا”) و11 و12 و14 و21″.

واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون “وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور”، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية “حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم”.

القانون المذكور كان محط جدل. فمباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية».

فمن من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين حينها الى إلى الامتناع عن إقراره، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية.

واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين  أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب».

وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية».

وانتقدت اللجنة الاجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي».

ولذلك عبرت عن قلقها من أن هذا «الإجراء المقترح قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية.

كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين»، ولذلك طالبت ب «تمكين المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية فورًا إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء».

وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني».

للاشارة تكمن أهمية هذا القانون في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.

يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل