أكد هشام صابري، المسؤول المكلف بقطاع الشغل في وزارة الإدماج الاقتصادي، أن حقوق العمال والعاملات المنزليين محمية بموجب القانون رقم 19-12، الذي يحدد بوضوح شروط العمل والتشغيل لهذه الفئة.
صابري، الذي كان يتحدثوخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أوضح أن هذا القانون يلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود مكتوبة، مما يضمن توافقًا قانونيًا بين الطرفين.
كما وضع القانون، يضيف ذات المتحدث، ضوابط للعمل المنزلي، منها تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة، ومنح يوم راحة متصل مدته 24 ساعة، مع إلزامية التعويض إذا لم يُوفّر هذا الحق.
وأضاف الوزير أن التشريع يُراعي ظروف العاملات، لا سيما المرضعات، من خلال ضمان فترات استراحة، بالإضافة إلى منح عطلة سنوية وأجر يعادل 60% على الأقل من الحد الأدنى للأجور المتداول في القطاعات الأخرى.
