مجتمع

محكمة النقض تزكي قرار الداخلية بعزل رئيس جماعة ورئيس مجلس بمارتيل

مجيدة أبوالخيرات الاثنين 20 فبراير 2017
ADL_3134 (1)
ADL_3134 (1)

AHDATH.INFO - تطوان - مصطفى العباسي

تعرف المدينة الساحلية الهادئة، مرتيل، هذه الأيام، لغطا وجدلا كبيرين، والمناسبة أحكام محكمة النقض تجاه طعنين تقدم بهما كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، علي أمنيول، ورئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، عبد الخالق بن عبود، يرميان لنقض مقرر لوزارة الداخلية، بعزلهما من مهامهما خلال الولاية السابقة ومنعهما من الترشح لولايتين لاحقتين، وكلاهما ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية حاليا.

المعنيان كان قد صدر في حقهما قرارا عزل خلال الأشهر الأخيرة للولاية السابقة، إلى جانب قرار يمنعهما من الترشح مجددا لولايتين لاحقتين، إلا أنهما ترشحا بعد حكم استعجالي، ألغى مقرر والي تطوان، خلال فترة الانتخابات ومكنهما من العودة مجددا للتسيير الجماعي، حيث تمكن علي أمنيول من الفوز برئاسة الجماعة، في حين تمكن عبد الخالق بن عبود من رئاسة مجلس العمالة، لكن القرار كان لازال ساريا، وتوليهما تلك المهام كان مرتبط بالطعن المقدم.

المحكمة أنهت مسار وجدل الطعن، وقررت رفض الطعن المقدم من طرف علي أمنيول في جلسة يوم الخميس المنصرم، فيما تحدثت أنباء شبه مؤكدة عن صدور نفس القرار بالنسبة لعبد الخالق بن عبود، ليصبحا معا خارج التسيير الجماعي، بفعل قراري العزل والمنع من إعادة الترشح، وهو ما تحاول بعض الأطراف تفسيره بطرق مختلفة، لكن الواقع هو أن الأمر لا ينقصه حاليا إلا التنفيذ، ولن تتأخر وزارة الداخلية في تنفيذه، خاصة وأنها الطرف الثاني في النزاع.

وكان رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، عبد الخالق بن عبود، قد نفى في وقت سابق علمه أو توصله بأي حكم يفيد رفض الطعن الذي تقدم به لدى محكمة النقض، لنقض مقرر وزارة الداخلية، وهو ما لم يتم التأكد منه لحد الساعة، إلا أن مصادر جد مقربة أكدت أن الحكم صدر، وأن الأمر يتعلق فقط بالتبليغ الذي قد يدوم بضعة أيام، كما أن الحكم الصادر بخصوص طعن علي أمنيول، لن يختلف عن الطعن الصادر عن زميله عبد الخالق، وفق ذات المصادر.

وارتباطا بذلك، صرح نائب رئيس جماعة مرتيل، هشام بوعنان، وهو في نفس الوقت محام بهيئة تطوان، في تفسيره للحكم، أن قرار العزل استند على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، وبالخصوص المادة 33 منه، التي تؤكد أنه يترتب، بحكم القانون، على العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب،‪ وحيث إن المعني بعد انتهاء مدة الانتداب في الولاية السابقة أصبح كامل الأهلية الانتخابية، ولا يترتب عن رفض إلغاء قرار العزل أي نتيجة قانونية لأن الطاعن كان يستهدف أبطال مفاعيله القانونية خلال مدة الولاية أو الانتداب الماضية أو على الأقل تحميل المسؤولية الإدارية للدولة في شخص رئيس الحكومة آثار العزل المخالف للقانون‪.

في تعليل المتحدث، يبدو أنه وقف عند قرار العزل فقط، لكن الأصل في الطعن الحالي وما يترتب عليه، ليس العزل، لكونه نفذ في وقته وانتخب مكتب آخر، لكن القرار الذي تطالب الداخلية بتنفيذه، هو المنع من الترشح لولايتين متتاليتين، وليس العزل، وهو ما يجعل المعنيين الآن في وضعية انتظار وترقب، في انتظار تنفيذ القرار الذي ستكون له آثار مهمة على الخريطة السياسية بمرتيل، المدينة الصغيرة الساحلية، المعروفة بسخونة أجوائها الانتخابية وشراسة المتنافسين بها عن أكبر المدن المغربية الأخرى