مجتمع

وضع شقيق الفنانة تسكت رهن الحراسة النظرية

أسامة خيي الثلاثاء 28 يونيو 2016
24670a4c-6cd1-4d98-8f91-3dc424c7a259
24670a4c-6cd1-4d98-8f91-3dc424c7a259

AHDATH.INFO – سلا - ع ع

علمت "الأحداث المغربية" من مصدر محلي مطلع 'أن شقيق الفنانة تسكت، المتهم -بالإعتداء على شاب رياضي- بعد نزاع سابق بينهما حول أسبقية المرور بمدارة بسلا الجديدة، وضع يوم الاثنين الماضي رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية سلا الجديدة قصد تعميق البحث الأمني والإستماع للشهود ولكل من ورد اسمه بالقضية، وذلك بأمر من النيابة العامة'.

كما علمت "الأحداث المغربية" 'أن حالة الضحية ازدادت سوءا، مما فرض نقله لمستعجلات المستشفى الجامعي ابن سينا بعدما بدأ يحس بحالة دوخة متكررة مع رؤية غير واضحة أحيانا، إثر الضربات التي تلقاها على مستوى رأسه، حيث سلمت له شهادة طبية ب38 يوما كعجز'.

وللإشارة فالضحية بطل رياضي في رياضة الكرة المستطيلة وقد سبق أن حاز كأس العرش مع فريق الفتح الرباطي وشارك إلى جانب المنتخب الوطني في تصفيات دولية..'.

يذكر أن قضية اتهام شقيق تسكت بالإعتداء على الشاب ياسين بلقايد حظي بمتابعة إعلامية قوية خصوصا من خلال المواقع الإلكتروينة والصفحات الإجتماعية حيث ظهرت أشرطة فيديو صوتية أو أخرى بالصوت والصورة، إما للضحية ليؤكد اتهاماته أو لصديقه الذي كان لحظتها معه، أو لمواطنين نددوا بما وقع، فيما خرج شريط فيديو على اليوتوب نسب إلى تسكت التي تظهر فيه بالصورة والصوت، تنفي فيه ' كل ماقيل وتدفع بأنها كانت لحظتها مع –فانسها- بالبيضاء.. وأن القضاء سيقول كلمته كما هددت بمتابعة موقع إلكتروني لم تحدد إسمه سبق وتطرق للقضية..' وهو ما اعتبره متتبعون محاولة لإبعاد التهمة..

وجدير بالذكر أن البحث الأمني الذي يتم بتنسيق مع النيابة العامة يبقى الوحيد الكفيل بتدقيق القرائن والحجج، وإحالة الأطراف المعنية على القضاء لتحديد نوع الجرم والمتسبب فيه وتحديد الجزاء.

الفصل 401 من القانون الجنائي

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.